الشيخ الكليني
776
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 1 » » . « 2 » 9733 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ « 3 » يَشْتَرِطُ « 4 » عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ « 5 » جُمْعَةٍ « 6 » يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي . ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف . ويمكن حمل الخبر الآتي أيضاً على الكراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقيّة ، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة . وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ينافي بطلان الشرط ، فلا يخفى بعده » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1501 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 543 ، ح 21681 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 298 ، ح 27125 . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع والمرآة : « المهاريّة » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن النهاريّة ، أي التي تزار نهاراً » . وقال في المرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي : تفسيرالمهاريّة ، وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج امرأة أخرى سرّاً عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلًا . وملخّص جوابه عليه السلام أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره » . وفي هامش الكافي المطبوع عن فضل اللَّه : « المهيرة على وزن فعيلة - كما في الصحاح - بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر . والجمع : مهيرات والمهاري . ومهرة بن حيدان : أبو قبيلة . وفي بعض النسخ : النهاريّة ، وكأنّه تصحيف ، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإتيان عليها في النهار » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 821 ( مهر ) . ( 4 ) . في « م » : « ليشترط » . ( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والتهذيب : « أو كلّ » . وفي « بف ، جد » : - « كلّ » . ( 6 ) . في تفسير العيّاشي : « نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر » بدل « كلّ شهر وكلّ جمعة » .